والتثويب: هو الدعاء للصلاة وغيرها، والمراد به: الرجوع إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول بقوله: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ" مرتين في أذان الفجر.
لا يصح الأذان من كافر بالاتفاق، بل لا بد من مسلم بلا خلاف. والصبي غير المميز لا يُعتد بأذانه ولا إقامته عند عامة العلماء.
اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكون في المسجد الواحد أكثر من مؤذن يتقاسمون الأوقات والصلوات بينهم.
قُبيل طلوع الفجر الصادق، وعند طلوع الفجر الكاذب، وقد يقدر في وقتنا بنصف ساعة أو أكثر أو أقل بقليل، ولا يقدم كثيراً.
زاد عثمان بن عفان الأذان يوم الجمعة قبل الأذان الذي حين دخول الخطب، وهو الأول وقتاً لصلاة الجمعة، واتفق العلماء على الأخذ به، وأنه سنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ" (1) حيث إن عثمان رضي الله عنه لما شرع الأذان وافقه سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعاً سكوتياً، حيث اشتهر.
اتفق العلماء على مشروعية قول المؤذن عند المطر أو الريح: "ألا صلوا في رحالكم"، أو "الصلاة في الرحال"، لما روي في "الصحيحين" عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّه أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ" (1).