الاستقبال سُنة باتفاق العلماء في الأذان والإقامة، ويُكره للمؤذن ترك الاستقبال إلا لمصلحة إسماع الناس. حكى الإجماع ابن المنذر وغيره.
يكره كلام المؤذن أثناء أذانه؛ لأن ذلك يلزم منه الفصلُ، والانشغال بغيره، ما لم يكن ثمة ضرورة وحاجة.
يشترط أن يكون المؤذن للأذان واحداً، فمن ابتدأه يُتِمُّه إلى آخره، وإذا تعذر عليه إكماله.
اللحن الذي يغير المعنى يحرم، ويبطل الأذان بلا خلاف وأما ما يحيل المعنى، فلا يبطله باتفاق المذاهب الأربعة. والتلحين الذي يُطرب ويُذهب التدبر لمعاني الأذان يكره عند عامة العلماء.
الأذان والإقامة عبادة، وجوهرُها اللفظ، وكما أن جوهر الصلاة الركوع والسجود وغيرهما، فلا يجوز الزيادة إلا بدليل؛ كالتثويب في صلاة الفجدر، والنداء عند نزول المطر، وما في حكمه بالصلاة في الرحال.
والترجيع: هو ترديد الصوت وتكراره. والترجيع في الأذان: أن يردد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ويكرره مرتين يخفض بهما صوته، ثم يرجع فيأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته، وهو سنة عند الجمهور.