النداء لصلاة الكسوف والخسوف يستحب أن ينادى لها بـ"الصلاة جامعة".
لما جاء في "الصحيحين" من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:
"لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي بِالصَّلِاةِ جامِعَةً" (1).
وما روي في حديث عائشة رضي الله عنها: " أّنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِياً: الصَّلِاةُ جامِعَةً" (2).
وأما النداء لصلاة الاستسقاء، فلا يستحب، وهو بدعة منكرة، نص عليه غير واحد؛ كابن تيمية وغيره، ولم يُنقل في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك،
بل ولا في الموقوف عن الصحابة، وقياسه على غيره لا يجوز، لأن القياس في العبادات إذا كان يُحدث عبادة لا يجوز.
وأما النداء لصلاة العيدين، فلا يستحب بـ"الصلاة جامعة" ونحوه ولا بغيره، بل هو بدعة.
فقد روى مسلم عن جابر بن عبدالله صلى الله عليه وسلم:
"أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ" (1).
وأما ما رواه الشافعي في "الأم" (2) عن الزهري مرسلاً: "أن النبي كان يأمر في العيدين المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة". فلا يصح لإرساله.
ومثل ذلك النداء لصلاة الجنازة، والنداء لصلاة التراويح.