النداء لصلاة الكسوف والخسوف يستحب أن ينادى لها بـ"الصلاة جامعة". لما جاء في "الصحيحين" من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: "لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِي بِالصَّلِاةِ جامِعَةً" (1).
اتفق العلماء على جواز إقامة غير المؤذن مع وجود المؤذن؛ لما رواه أحمد في "المسند" وأبو داود من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه أنه: " أُرِيَ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: "أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ" فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: "فَأَقِمْ أَنْتَ" (1). وفيه ضعيف.
الأصل على من سمع النداء أن يجيبه بالحضور للصلاة للجمعة والجماعة، لقوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ} [الجمعة: 9].
اتفق العلماء على استحباب الإنصات عند سماع الأذان ومشروعية إجابة المؤذن، وقال بعضهم بوجوبه؛ كابن وهب والحنفية وأهل الظاهر، وحكاه الطحاوي عن بعض السلف. والصحيح أنه سنة، لما في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ" (1).
يستحب بعد سماع الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا" (1). رواه مسلم.
عامة العلماء على عدم جواز الخروج من المسجد بعد الأذان حتى تؤدى تلك الصلاة التي نودي لها، إلا إذا كان لعذر؛ كطلب وضوء أو مرض، أو خوف فوات رُفقة، أو كان بقصد إسقاط واجب عليه مع عدم تفويت الصلاة جماعة في موضع آخر، كأن يكون إماماً لمسجد آخر، ونحو ذلك.