الأصل على من سمع النداء أن يجيبه بالحضور للصلاة للجمعة والجماعة،

لقوله تعالى:

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ}

[الجمعة: 9].

ولحديث عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"الجُمُعَة عَلَى مَنْ سمع النِّدَاءَ" (1).

 رواه أبو داود والدارقطني. والصواب فيه الوقف.

والعبرة في وجوب تلبية النداء عند أكثر العلماء: أن يكون المؤذن على سطح المسجد أو مثله، ويكون صيتا بلا مكبر صوت، ولا رياح ولا موانع، والمستمع سليماً في سمعه؛

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَأَجِبْ"

(2) رواه مسلم.

المراجع

  1. أبو داود (1056)، الدارقطني (2/6).
  2. مسلم (653).