
جاءت النصوص من الوحيين بتشريع الأذان والإقامة، قال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ} [المائدة: 58]. وقال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة: 9].
النية شرط لصحة الأذان والإقامة، عند جماهير العلماء، ومن قصج بالأذان والإقامة التعلم ونحوه لم يعتد به.
نقل غير واحد الإجماع على سُنية الالتفات عند الحيعلتين؛ فقد روى مسلم من حديث أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه قال: "أَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" (1).
الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر للأذان والإقامة أفضل باتفاق العلماء.
الاستقبال سُنة باتفاق العلماء في الأذان والإقامة، ويُكره للمؤذن ترك الاستقبال إلا لمصلحة إسماع الناس. حكى الإجماع ابن المنذر وغيره.
الأذان والإقامة عبادة، وجوهرُها اللفظ، وكما أن جوهر الصلاة الركوع والسجود وغيرهما، فلا يجوز الزيادة إلا بدليل؛ كالتثويب في صلاة الفجدر، والنداء عند نزول المطر، وما في حكمه بالصلاة في الرحال.