
اللحن الذي يغير المعنى يحرم، ويبطل الأذان بلا خلاف وأما ما يحيل المعنى، فلا يبطله باتفاق المذاهب الأربعة. والتلحين الذي يُطرب ويُذهب التدبر لمعاني الأذان يكره عند عامة العلماء.
لا يصح الأذان من كافر بالاتفاق، بل لا بد من مسلم بلا خلاف. والصبي غير المميز لا يُعتد بأذانه ولا إقامته عند عامة العلماء.
يشترط أن يكون المؤذن للأذان واحداً، فمن ابتدأه يُتِمُّه إلى آخره، وإذا تعذر عليه إكماله.