لا حرج على الإمام – أو من يقوم بمصالح المسلمين – أن يوكل من يعلمه بوقت الصلاة.

لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ:

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ" (1).

ولما روي أن معاوية رضي الله عنه كان يفعله، وكذلك عمر بن عبدالعزيز رحمه الله.

وأما من يسمع الأذان والإقامة، فالأحوط له تركه، فعن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتى أبو محذورة وقد أذن، فقال الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قال: ويحك، أمجنون أنت، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟.

وعن أبي العالية قال: كنا مع ابن عمر في سفر، فنزلنا بذي المجاز على ماء لبعض العرب، فأذن مؤذن ابن عمر، ثم أقام الصلاة، فقام رجل فعلاً رحلا من رحلات القوم، ثم نادى بأعلى صوته: يا أهل الماء "الصلاة"، فجعل ابن عمر يسبح في صلاته، حتى إذا قضيت الصلاة، قال ابن عمر: من الصائح بالصلاة؟ قالوا: أبو عامر، فقال له ابن عمر: لا صليت ولا تليت، أي شياطينك أمرك بهذا؟ أما كان في الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أغنى عن بدعتط هذه؟ (1).

المراجع

  1. البخاري (626).
  2. ذكره عن ابن بطة ابن مفلح في "الفروع" (1/273) ط. الكتب العلمية.