يكره كلام المؤذن أثناء أذانه؛ لأن ذلك يلزم منه الفصلُ، والانشغال بغيره، ما لم يكن ثمة ضرورة وحاجة؛ قال البخاري رحمه الله في "صحيحه":

"باب الكلام في الأذان. وتكلم سُليمان بن صرد في أذانه. 

وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد عن أيوب وعبدالحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحوال عن عبدالله بن الحارث،

 قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ، فلما بلغ المؤذن حيَّ على الصلاة، فأمره أن ينادي "الصلاة في الرحال". 

فنظر بعض القوم بعضهم إلى بعض، فقال: فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة" (1).

وقد سئل الإمام أحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم، فقيل له: يتكلم في الإقامة؟ فقال: لا (2).

والانشغال بالأذان حتى إتمامه عن غيره أولى؛ كرد السلام وإجابة السائل، ما لم يكن بُد، وآكد ذلك السلام.

وقد قال بعضهم:

رد السلام واجــب إلا عـــلى                   من في الصلاة أو بأكل شغلاً

أو شرب أو قراءة أو أدعيــة                   أو ذكر أو في خطبة أو تلبية

وفـي قضاء حاجـــة الإنـسان                   أو فــي إقامـــــــــة أو الأذان

أو سلـم الطفــل أو السكــران                   أو شابــة يخشـــى بها افتتـان

أو فاســق أو نـاعس أو نــائم                   أو حــالة الجمـاع أو تحاكـــم

أو كان في الحمام أو مجنوناً          أو واحدة يتبعها عشـروناً (1)

المراجع

  1. (1/126 - البونينية).
  2.  "مسائل أبي داود" نقله في "المبدع" (1/324).
  3. جاءت هذه الأبيات تحت عنوان مخطوطة "المختصر في علم التصريف" لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني (ت 655هـ) نسخة غير مؤرخة محفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم (54، 50).