زاد عثمان بن عفان الأذان يوم الجمعة قبل الأذان الذي حين دخول الخطب، وهو الأول وقتاً لصلاة الجمعة، واتفق العلماء على الأخذ به، وأنه سنة؛ 

لقوله صلى الله عليه وسلم:

"عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ" (1)

حيث إن عثمان رضي الله عنه لما شرع الأذان وافقه سائر الصحابة بالسكوت وعدم الإنكار، فصار إجماعاً سكوتياً، حيث اشتهر.

وذهب بعض العلماء إلى استحباب تركه؛ كالشافعي في "الأم" (2)، وبنحوه عن مالك، وهو قول لبعض فقهاء أهل الرأي من الحنفية.

وقد روى ابن أبي شيبة في "المصنف" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "الأذَانُ الأَوْلُ يَوم الجُمعةِ بِدعةٌ" (3)، وروى أيضاً عنه: "الأَذَانُ يَوم الجُمعةِ الَّذي يَكونُ عِندَ خُروجِ الإِمَام، والَّذي قَبلَ ذَلِكَ مُحْدِثٌ" (4)، وليس مراده أنه لا يجوز العمل به، بل المراد أنه لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

لكن قد نقل وكيع عن ابن عمر: "الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن رآه الناس حسناً"، كما نقله الجصاص في "أحكام القرآن"، ولم أر هذا عنه مسنداً.

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" من طريق منصور عن الحسن أنه قال: "النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام، والذي قبل ذلك محدث" (1).

وهو حادث بالاتفاق، لكن لا يراد من ذلك منع العمل به.

وإن ترك جماعة الأذان الأول الذي زاده عثمان مرة أو مرتين أو ثلاث بلا داوم جاز، فقد روى عبدالرزاق بسند صحيح عن عبدالله بن الزبير أنه لا يؤذن لهن حتى يجلس على المنبر، ولا يؤذن له إلا أذاناً واحداً يوم الجمعة (2).

والأذان الذي يتعلق به ترك البيع ووجوب السعي هو الأذان الثاني عند جلوس الإمام على المنبر، عند جماهير الفقهاء.

المراجع

  1. ابن أبي شيبة (2/139).
  2.  (3/206).
  3. أحمد (4/126).
  4. (1/195).
  5. ابن أبي شيبة (3/139).
  6. ابن أبي شيبة (2/139).