يشترط أن يكون المؤذن للأذان واحداً، فمن ابتدأه يُتِمُّه إلى آخره،
وإذا تعذر عليه إكماله، كمرض أو إغماء أو حاجة عارضة فيعيده غيره من أوله عند جمهور العلماء.