مختصر الكلام على بلوغ المرام 

باب الأذان

 الأذان في اللغةالإعلام، قال الله تعالى﴿ وَأَذَانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: الآية:3]
وشرعاً الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، قال الله تعالى﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: الآية:58]

 قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيداً، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل شمول القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان.

168- عن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه قال: ((طافَ بي - وأنا نائمٌ - رجلٌ فقالَ: تقولُ: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان - بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فُرَادَى، إلا قد قامت الصَّلاةُ -قال: فلَمّا أصْبَحْتُ أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: ((إنّها لَرُؤيا حقٌالحديثَ)) أخرجهُ أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة.

169- وزادَ أحمد في آخره قِصَّة قولِ بلال رضي الله عنه في أَذان الفَجْر: ((الصَّلاةُ خيرٌ من النوم)).

170- ولابن خُزيمةَ عنْ أَنس رضي الله عنه قال: ((منَ السُّنّة إذا قالَ المؤذِّنُ في الفَجْر: حيَّ على الفلاحِ، قالَ: الصَّلاةُ خيرٌ من النّوْم)).
الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة دعاء للغائبين ليحضروا إليها، وهو إعلام بدخول وقتها، وهو من شعار أهل الإسلام ومن محاسن الشريعة، وفي الحديث دليل على أنه يكبر في أول الأذان أربع مرات، وفيه دليل على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يكررها مرتين، والجمهور على أن التكبير يكرر مرتين في أولها وفي آخرها، وفيه دليل على مشروعية التثويب في صلاة الصبح مرتين كما في سنن أبي داود.

171- وعن أبي محذورة رضي الله عنه: ((أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأذان، فذَكَر فيهِ التّرجيع)). أخرجهُ مسلمٌ، ((ولكن ذكرَ التّكبير في أوَّله مرَّتين فَقَطْ)). روَاهُ الخمْسةُ فذكروهُ مُربَّعاً.
الترجيع في الشهادتين أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله يخفض بها صوته، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله يرفع بها صوته، قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن رَبَّع التكبير الأول في الأذان أو ثنَّاه أو رَجَّع في التشهد أو لم يُرَجِّع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو (إلا قد قامت الصلاة) فالجميع جائز.

172- وعنْ أنس رضي الله عنه قال: ((أُمِرَ بلالٌ: أن يشْفع الأذان، ويوترَ الإقامةَ، إلا الإقامةَ، يَعْني قوله: قدْ قامتِ الصَّلاةُ)). متّفقٌ عليه، ولم يذكر مُسْلِمٌ الاستثناء.

173- وللنسائي: أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالاً.
(قوله: أن يشفع الأذان) أي يأتي بلفظه شفعاً، ولم يختلفوا أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة (قوله ويوتر الإقامة). أي يفردها إلا الإقامة يعني قد قامت الصلاة؛ لأنها المقصود من الإقامة، ولذا كررت.

174- وعن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: ((رأيْتُ بلالاً يؤذِّنُ وأَتَتَبّعُ فَاهُ ههنا وهَهُنا، وإصْبِعاهُ في أُذنيْه)). رواه أحمد والترمذي وصححهُ، ولابن ماجَهْ: ((وجعَلَ إصبَعَيْهِ في أُذُنيه))، ولأبي داود: ((لَوى عُنُقَهُ لما بلغ حيَّ على الصلاة يميناً وشمالاً ولم يستدرْ)).  وأصْلُه في الصَّحيحين.
الحديث دليل على مشروعية الالتفات عند الحيعلتين بالوجه يميناً وشمالاً، وفيه استحباب وضع إصبعيه في أذنيه، فيه فائدتان:
الأولى: أنه يكون أرفع لصوته
والثانية: أن يعرف من رآه ولم يسمعه أنه يؤذن
.

175- وعن أبي مَحْذورة رضي الله عنه قال: ((إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعجبهُ صَوتهُ، فَعَلّمهُ الأذان)). رواه ابنُ خُزْيمة.

فيه استحباب كون المؤذن حسن الصوت.

176- وعن جابر بن سَمُرةَ رضي الله عنه قَالَ: ((صَلّيْت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العيدينِ، غَيْرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتين، بغير أذانٍ، ولا إقامةٍ)). رَوَاهُ مُسْلمٌ.

177- ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره.
الحديث دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، قال في الاختيارات: والنداء بالأذان والإقامة مختص بالصلوات الخمس، وأما النداء بغير الأذان والإقامة فالسنة أن ينادي للكسوف: الصلاة جامعة، لحديث عائشة: ((خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث منادياً ينادي: الصلاة جامعة)). ولا ينادى للعيد والاستسقاء، وقاله طائفة من أصحابنا، ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد خلافاً للقاضي؛ لأنه لم ينقل عن النبيصلى الله عليه وسلم، والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار. انتهى.

178- وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل، في نوْمهم عن الصَّلاة: ((ثمَّ أَذَّن بلالٌ، فصلَّى النّبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يصْنعُ كل يوم)). رواه مسلم.

179- ولهُ عن جابر رضي الله عنه: ((أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى المُزدلفةَ فصلَّى بها المغرب والعشاءَ بأذان واحدٍ وإقامتين)).

180- ولهُ عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما -: ((جمعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بيْنَ المغربِ والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ)). وزاد أبو داود: ((لكل صلاةٍ))، وفي رواية لهُ: ((ولم يُناد في واحدة منهُما)).
تعارضت الروايات في ذكر الأذان، فيقدم حديث جابر؛ لأنه أثبت الأذان، والمثبت مقدم على النافي، فالحاصل أنه يشرع لمن جمع بين الصلاتين، أو قضى صلاة فائتة أن يؤذن للصلاة الأولى، ويقيم لها وللصلاة الثانية.

181- وعن ابْن عمرَ وعائشةَ - رضي الله عنهما - قالا: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ بلالاً يؤذنُ بليْلٍ، فكُلوا واشْرَبوا حتى ينادي ابنُ أُمِّ مَكْتوم)) وكانَ رجلاً أعمى لا يُنادي، حتى يقال له: أصبحْتَ. أَصْبحتَ. متفقٌ عليه، وفي آخره إدراجٌ.
الحديث دليل على مشروعية الأذان قبل الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم، (قوله: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)
قال الحافظ: فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك.

(قوله: وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت).
في رواية: حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وفي الحديث دليل على أن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، قال الموفق في المغني: ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح، كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان، فإذا كانا مؤذنين حصل الإعلام بالوقت الثاني، وبقربه بالمؤذن الأول. انتهى
.

182- وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما -: ((أن بلالاً أذَّن قَبْل الفَجْر، فأمَرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يرجعَ، فيُناديَألا إنَّ العَبْدَ نامَ)) رواهُ أبو داودَ، وضعّفه.
قال أبو داود عقب إخراجه: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقال المنذري: قال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ، وقال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة.

183- وعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعتُم النِّداءَ فقُولوا مِثْل ما يقُولُ المؤذِّنُ)) متفَقٌ عليه.

184- وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثلُهُ.

185- ولمسْلمٍ عن عُمرَ رضي الله عنه في فَضْل القوْل كما يقولُ المُؤذِّنُ كلمةً كلمةً، سوى الحَيْعلَتين، فيقولُ: ((لا حوْل ولا قُوَّةَ إلا بالله)).
فيه مشروعية متابعة المؤذن والقول كما يقول، وإذا قال: حيّ على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: حيّ على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي آخر الحديث: ((إذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة)).

186- وعن عُثمانَ بنِ أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسولَ اللهِ اجْعَلني إمام قَوْمي، فقال: ((أَنْتَ إمامُهُمْ، واقْتدِ بأَضعفهمْ، واتّخِذْ مُؤذِّناً لا يأخذُ على أَذانِهِ أجراً)) أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير، وليس ذلك من طلب الرياسة المكروهة، وفيه أن على الإمام أن يلاحظ حال المصلين خلفه، وفيه كراهة أخذ الأجرة على الأذان.

187- وعن مالك بن الحُوَيْرثِ رضي الله عنه قالَ: قالَ لنَا النّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((إذا حضَرَت الصلاةُ فَليُؤذن لكم أحَدُكم)) الحديث أخرجَهُ السبعةُ.
الحديث دليل على وجوب الأذان، وفيه أن لا يشترط في المؤذن غير الإيمان لقوله: أحدكم.

188- وعن جابر رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((إذا أذَّنْتَ فترسّلْ، وإذا أقَمْت فاحْدُرْ واجعل بين أذانِك وإقامَتك مقدار ما يفْرُغُ الآكل مِنْ أكلِهِ)) الحديث رواهُ الترمذيُّ وضَعّفهُ.

189- ولهُ عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُؤذِّنُ إلا مُتوضئ)) وضَعّفهُ أيضاً.

190- ولهُ عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((ومنْ أذَّنَ فهو يُقيمُ)) وضعفهُ أيضاً.

191- ولأبي داودَ مِنْ حديث عبد الله بن زيدرضي الله عنه أنه قالَ: ((أَنا رأَيْتُهُ)) - يعني الأذان - وأنا كُنْتُ أُريدُهُ. قالَ ((فأَقِمْ أَنْتَ)) وفيه ضَعْفٌ أيضاً.

(قوله: إذا أذنت فترسل) أي رتل ألفاظه ولا تعجل، (وإذا أقمت فاحدر) الحدر: الإسراع، (واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله) الحديث، وتمامه: ((والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ولا تقوموا حتى تروني)).
وقال البخاري: باب كم بين الأذان والإقامة، قال ابن  بطال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين، وفيه دليل على مشروعية الترسل في الأذان؛ لأن المراد منه الإعلام للبعيد، وهو مع الترسل أكثر إبلاغاً، وعلى شرعية الحدر والإسراع في الإقامة لأن المراد منها إعلام الحاضرين (قوله: لا يؤذن إلا متوضئ) فيه دليل على كراهة الأذان بغير وضوء، (قوله: ومن أذن) عطف على ما قبله وهو قوله: ((إنَّ أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم)) قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، (قوله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت) فيه دليل على جواز إقامة غير من أذن
.

192- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((المؤذِّنُ أمْلَكُ بالأذان، والإمامُ أَمْلك بالإقامة)) رواهُ ابن عدي وضعّفهُ.

193- وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله.
الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان فلا يفتات عليه في ذلك إلا بإذنه، لأنه الأمين على الوقت والموكل بارتقابه، وعلى أن الإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك. 
قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حداً محدوداً إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف

194- وعن أنس رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((لا يُرَدُّ الدعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ)) رواهُ النسائيُّ وصحّحهُ ابنُ خُزيْمَةَ.

الحديث دليل على قبول الدعاء في هذا الوقت.

195- وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((مَنْ قَالَ حَينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللُّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَة، والصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمّداً الْوسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مقاما مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ.
الحديث دليل على استحباب هذا الدعاء بعد الأذان، زاد البيهقي: ((إنك لا تخلف الميعاد)) ويستحب أن يقول: ((رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً))
قوله: (آت محمداً الوسيلة) أي المنزلة العالية كما وقع ذلك في حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة))
(قوله: والفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق
(قوله: وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) المراد بذلك المذكور في قوله تعالى
﴿ وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ [الإسراء: الآية: 79] وهو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من شدة ذلك اليوم، فيسجد لله تحت العرش ويحمده ويثني عليه فيقال: يا محمد ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تشفع.