الأذان في اللغة: اسم مصدر للفعل: أذيناً وأذاناً، ومعناه الإعلام ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ إِلَى النّاسِ يَومَ الحَجِّ الأَكبَرِ ﴾ [سورة التوبة: 3]، أي: إعلام، يقال: أُذّن بالظهر: أي أُعلم الناس بوقت صلاة الظهر.

وفي الشرع: التعبد لله تعالى بإعلام خاص بدخول وقت فعل الصلاة.

والإقامة في اللغة: مصدر أقام، كأن المؤذن حين أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين.

وفي الشرع: التعبد لله تعالى بذكر مخصوص للإعلام بالقيام إلى الصلاة.

الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة:

أما الكتاب:

 فقوله تعالى: ﴿ وَإِذا نادَيتُم إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذوها هُزُوًا وَلَعِبًا ذلِكَ بِأَنَّهُم قَومٌ لا يَعقِلونَ ﴾ [سورة المائدة: 53]، وقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].

وأما السنة

فأحاديث كثيرة منها ما سيأتي في أول كتاب الصلاة كحديث ابن عمر، وحديث أنس وحديث أبي محذورة، وحديث أبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ومنها سبب مشروعية الأذان.

واختلف أهل العلم في السنة التي شرع فيها الأذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة، وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه " [الفتح (2/ 78)].

حكم الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين والمسافرين إذا قام بهما من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه رضي الله عنهم:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" متفق عليه.

ولو كان يجب على كل أحد لم يكتف بأذان والإقامة في حقه سنة وليسا بواجبين عليه؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، لكنهما سنة لما فيهما من الذكر.

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الصلاة)