يُشرَعُ الأذانُ للصَّلواتِ الخَمْسِ، ولا يُشرَعُ لغيرِها من النَّوافِلِ.
أوَّلًا: مِنَ الإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلِك: ابنُ حزمٍ (1)، وابنُ عبد البرِّ (2)، والنَّوويُّ (3).
ثانيًا: عدمُ ورودِ الأذانِ لغير الصلواتِ الخَمسِ في السُّنَّة (4).
ثالثًا: أنَّ المقصودَ من الأذان الإعلامُ بوقتِ المفروضةِ على الأعيانِ، وهذا لا يُوجَدُ في غيرها (5).
يُستحَبُّ في السفر الأذانُ والإقامةُ للصَّلاة سواء للمنفرد أو للجماعة، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (6)، والمالكيَّة (7)، والشافعيَّة (8)، والحنابلة (9)، وهو قولُ أكثرِ أهل العِلم (10)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (11).
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن مالكِ بنِ الحُويرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وصاحبٌ لي، فلمَّا أردْنا الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حَضرتِ الصلاةُ فأَذِّنَا، ثم أَقيمَا، ولْيؤمَّكُما أكبرُكما (12) )) (13).
2- عن أبي ذرٍّ الغِفاريِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فأراد المؤذنُ أن يؤذِّنَ للظُّهرِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أبرِدْ، ثم أراد أن يُؤذِّن، فقال له: أبرِدْ، حتى رَأيْنا فَيءَ التُّلولِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ شدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيحِ جهنمَ؛ فإذا اشتدَّ الحرُّ فأَبرِدوا بالصَّلاةِ )) (14).
ثانيًا: أنَّ السَّفرَ لا يُسقِطُ الجماعةَ؛ فلا يُسقِط ما هو مِن لوازمِها (15).
ثالثًا: أنَّ الأحاديثَ دلَّت على أنَّ الأذانَ من شأن الصَّلاة، لا يَدَعُه حاضرٌ ولا مسافرٌ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُؤذَّنَ له في حياتِه كلِّها لكلِّ صلاةً في حضرٍ وسفرٍ، وأنَّه ندَب المسلمين لذلك وسَنَّه لهم (16).
رابعًا: أنَّ المقصودَ من الأذانِ لا يَنحَصِرُ في الإعلامِ، بل إنَّ الإعلانَ بهذا الذِّكرِ من فوائدِه نَشرُ ذِكرِ اللهِ ودِينِه في أرضِه، وتذكيرُ عبادِه من الجِنِّ والإنسِ (17).
مَن جمَعَ بين صلاتَينِ، فإنَّه يؤذِّن للأُولى، ويُقيمُ لكلِّ صلاةٍ منهما (18)، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة (19)، والحنابلة (20)، وقولٌ للمالكيَّة (21)، وبه قال ابنُ حزم (22).
أوَّلًا: من السُّنَّة
ما جاءَ في حديثِ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه في صِفةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثمَّ أذَّن، ثمَّ أقام فَصلَّى الظُّهرَ، ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ... حتى أتَى المزدلفةَ فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ، وإقامتينِ )) (23).
ثانيًا: أنَّ وقتَ المجموعتينِ صار وقتًا واحدًا، فاكتُفِيَ بأذانٍ واحدٍ، ولم يُكتَفَ بإقامةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ لكلِّ صلاةٍ إقامةً، فصار الجامعُ بين الصلاتينِ يُؤذِّن مرةً واحدةً، ويُقيم لكلِّ صلاةٍ (24).
ثالثًا: أنَّه جدَّدَ الإقامةَ للفَرضِ الثاني؛ لأنَّه يُؤدِّيه قبلَ وقتِه المعهودِ، فيُفرَد بالإقامةِ؛ إعلامًا للناس بأنَّه شارعٌ فيه (25).
رابعًا: الأذانُ كان أذانًا واحدًا؛ لأنَّه للإعلامِ بدخولِ الوقتِ، وهو واحدٌ (26).
يُستحَبُّ للمنفردِ الأذانُ والإقامةُ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (27)، والشافعيَّة (28)، والحنابلة (29)، وقولٌ للمالكيَّة (30).
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، أنَّه أخبَرَه أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (31).
ثانيًا: أنَّ المنفرِدَ مندوبٌ إلى أن يُؤدِّيَ الصلاةَ على هيئة الصَّلاةِ بالجماعةِ (32).
يُشرَعُ الأذانُ والإقامةُ عندَ قضاءِ الفائتةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة (33)، والأظهرُ عند الشافعيَّة (34)، والحنابلة (35)، وقولٌ عند المالكيَّة (36)، وهو قولُ أبي ثورٍ، وداودَ الظاهريِّ (37).
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي قتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((سِرْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً، فقال بعضُ القوم: لو عرَّسْتَ (38) بنا يا رسولَ الله، قال: أخافُ أن تناموا عن الصَّلاةِ! قال بلالٌ: أنا أُوقِظُكم، فاضْطَجَعوا، وأَسندَ بلالٌ ظهْرَه إلى راحلتِه، فغلبتْه عيناه فنام، فاستيقظَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد طلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ، فقال: يا بلالُ، أين ما قُلتَ؟! قال: ما أُلْقِيَتْ عليَّ نَومةٌ مِثلُها قطُّ! قال: إنَّ اللهَ قبَض أرواحَكم حين شاء، وردَّها عليكم حين شاءَ، يا بلالُ، قُمْ فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ، فتوضَّأ، فلمَّا ارتفعتِ الشَّمْسُ وابياضَّتْ، قام فصلَّى )) (39).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركينَ شَغَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ صلواتٍ يومَ الخندقِ، حتى ذهَب من اللَّيلِ ما شاء اللهُ، فأمَرَ بلالًا فأذَّن، ثم أقام فَصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغْرِبَ، ثم أقامَ فصلَّى العِشاءَ )) (40).
ثانيًا: أنَّ الأذانَ للوقتِ الذي تُفعَلُ فيه؛ لا الوقتِ الذي تجِبُ فيه (41).
ثالثًا: أنَّ الأذانَ حقٌّ للفريضةِ، وليس حقًّا للوقتِ (42).
إذا تعدَّدتِ الفوائتُ، فإنَّه يُؤَذَّنُ للفائتةِ الأُولى، ويُقامُ لبقيَّةِ الفوائتِ، وهذا هو المذهبُ المعتمَدُ عند الشافعيَّة (43)، ومذهبُ الحنابلة (44)، وهو قولُ محمَّدٍ من الحنفيَّة (45)، وقولٌ عند المالكيَّة (46).
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركين شَغَلُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ صَلَواتٍ يومَ الخَندقِ، حتى ذهَبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ، فأمر بلالًا فأذَّن، ثمَّ أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فَصلَّى العصرَ، ثم أقام فَصلَّى المغربَ، ثم أقام فَصلَّى العِشاءَ )) (47).
ثانيًا: لأنَّ الإقامةَ افتتاحُ الصلاةِ، وهو موجودٌ في قضاء الفوائتِ (48).
ثالثًا: لأنَّ الثانيةَ من الفوائتِ صلاةٌ، وقد أُذِّن لِمَا قَبْلَها، فأَشبهتِ الثانيةَ من المجموعتينِ (49).
اختَلَفَ العلماءُ في من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّي فيه؛ هل يُؤذِّن ويُقيم؟ على أقوال، أقواها قولان:
القول الأوّل: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه، يُسَنُّ له الأذانُ والإقامةُ، لكن دون أن يَرفَعَ صوتَه بالأذانِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة (50)، واستَحْسَنه ابنُ حزم (51)، وهو قولُ بعضِ السَّلف (52).
أوَّلًا: مِن الآثارِ
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه دخَلَ مسجدًا قد صَلَّوا فيه، فأمَرَ رجلًا فأذَّن وأقام، فصَلَّى بهم في جماعةٍ (53).
ثانيًا: يُخفِي ذلك؛ حتى لا يُوهِمَ غيرَه بدخولِ وقتِ صلاةٍ أخرى، أو يُشكِّكَهم في وقتِ الأُولى لا سيَّما في الغَيم، فيَحضروا مرةً ثانيةً، وفيه مشقَّةٌ شديدةٌ (54).
القول الثاني: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه يُصلِّي بغير أذانٍ، ويُقيمُ فقط، وهذا مذهبُ المالكيَّة (55)، وهو قولُ بعضِ السَّلف (56)، واختارَه ابنُ عُثَيمين (57)؛ وذلك لأنَّ الأذانَ إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصَّلاة؛ فيُدعَى به الغائبُ، وقد حصَل، وأمَّا الإقامة فإنَّما شُرِعَت أُهبةً للصَّلاة المكتوبةِ عند القيامِ إليها (58).
المسألَةُ الأولى: صَلاةُ العِيدِ
أوَّلًا: الأذانُ والإقامةُ لصَلاةِ العِيدِ
صَلاةُ العيدِ لا أذانَ لها ولا إقامةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ (59): الحنفيَّة (60)، والمالكيَّة (61)، والشافعيَّة (62)، والحنابلة (63)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (64).
1- عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبَرَني، قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ) (65).
2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِيدينِ غيرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتينِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ )) (66).
ثانيًا: النِّداء للعيدِ بـ(الصَّلاةَ جامِعةً)
صلاةُ العيدِ لا يُنادى لها بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )، وهو مذهبُ المالكيَّة (67)، وقولٌ عند الحنابلة (68)، وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ (69)، وابنِ تَيميَّة (70)، وابنِ القَيِّم (71)، والصنعانيِّ (72)، وابنِ باز (73)، وابنِ عُثَيمين (74).
أوَّلًا: من السُّنَّة:
عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبرني، قال: أخبَرَني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ) (75).
ثانيًا: أنَّه قد تكرَّر تعييدُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُنقَلْ عنه فيه نداءٌ كما نُقِل عنه في الكسوفِ، مع أنَّ صلاةَ الكسوفِ كانت أقلَّ، ولو كان ذلك معلومًا مِن فِعلِه لنُقِلَ، كما قدْ نُقِلَ غيرُه بالرِّواياتِ المشهورةِ (76)
ثالثًا: أنَّ النِّداءَ في قوله: "الصَّلاةَ جامعةً" إنَّما كان ليَجمَعَ النَّاسَ ويُعلِمَهم بأنَّه قد عرَض أمرُ الكسوف، فلا يُلحَق بهذا؛ إذ لم يستعدُّوا للاجتماعِ له، فأمَّا العيدُ فهو يومٌ معلومٌ مجتمَعٌ له (77).
المسألة الثَّانية: صلاةُ الاستسقاءِ:
صَلاةُ الاستسقاءِ ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ (78)، ولا يُنادَى لها بـ(الصلاةَ جامعةً)، وهو مذهبُ المالكيَّة (79) وقولٌ للحنابلة (80)، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة (81)، وابن القيِّم (82)، وابنِ باز (83)، وابن عُثَيمين (84 .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (85).
ثانيًا: أنَّ صلاةَ الاستسقاء معلومةٌ من قبلُ، والناس يتأهَّبون لها، فإنَّ الإمامَ إذا عزَمَ على الخروجِ لصلاةِ الاستسقاءِ، استحبَّ أن يعِدَ الناسَ يومًا يَخرجُون فيه (86) ؛ فلا تُقاسُ على صلاة الكسوفِ؛ لأنَّ صلاةَ الكسوف تأتي بغتةً على غيرِ تأهُّب (87).
ثالثًا: أنَّ كلَّ شيءٍ وُجِد سببُه في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يُشرَعْ له شيءٌ من العباداتِ من أجْلِه، فشَرْعُ عبادةٍ له يكون بِدعةً (88).
المسألة الثَّالِثة: صلاةُ الكُسوفِ
يُسَنُّ أن يُنادَى لصلاةِ الكسوفِ بـ(الصَّلاة جامِعة) (89)، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة (90)، والمالكيَّة (91) والشافعيَّة (92)، والحنابلة (93).
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَعَث مناديًا يُنادِي: "الصَّلاةَ جامِعةً ")) (94) .
يُستحبُّ الأذانُ عند تغوُّلِ الغيلان (95)؛ نصَّ عليه الشافعيَّة (96)، وابنُ عابدين من الحنفيَّة (97)، واختارَه ابنُ باز (98).
أوَّلًا: من السُّنَّة:
عن سُهَيلِ بنِ أَبي صالحٍ، قال: أرسلني أَبي إلى بنِي حارثةَ، قال: ومعي غلامٌ لنا (أو صاحبٌ لنا)، فناداه منادٍ من حائطٍ باسمِه، قال: وأشرَفَ الذي معي على الحائطِ فلمْ يَرَ شيئًا، فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: لو شَعرتُ أنَّك تَلْقَى هذا لم أُرْسِلْكَ، ولكن إذا سمعْتَ صوتًا فنادِ بالصَّلاةِ؛ فإنِّي سمعتُ أبا هُرَيرَة يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ الشَّيطانَ إذا نُودِيَ بالصَّلاةِ ولَّى وله حُصَاصٌ (99) )) (100).
ثانيًا: مِن الآثارِ
ذُكِرَ عندَ عُمرَ الغيلانُ، فقال: (فإذا رأيتُم ذلك فأَذِّنوا).