يشترط أن يكون المؤذن للأذان واحداً، فمن ابتدأه يُتِمُّه إلى آخره،
وإذا تعذر عليه إكماله، كمرض أو إغماء أو حاجة عارضة فيعيده غيره من أوله عند جمهور العلماء.
يشترط أن يكون المؤذن للأذان واحداً، فمن ابتدأه يُتِمُّه إلى آخره،
وإذا تعذر عليه إكماله، كمرض أو إغماء أو حاجة عارضة فيعيده غيره من أوله عند جمهور العلماء.