قُبيل طلوع الفجر الصادق، وعند طلوع الفجر الكاذب، وقد يقدر في وقتنا بنصف ساعة أو أكثر أو أقل بقليل، ولا يقدم كثيراً.

لما روى الشيخان البخاري ومسلم

عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" (1).

قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

ولما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال:" إِنَّكَ تُؤَذِّنُ إِذَا كَانَ الفَحْر سَاطِعًا، وَلَيْسَ ذَلِكَ الصُّبْحَ إِنَّمَا الصُّبْحُ هَكَذَا مُعْتَرِضًا". 

وهو معلول.

والعلة من مشروعيته الاستعداد لصلاة الفجر، وإدراك أول وقتها، وإدرك الوقت الفاضل للسحور.

وقد روى مسلم في "صحيحه"

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا"؛ يَعْنِي مُعْتَرِضًا (1).

والأولى أن يكون الأذان في أول وقت دخول الصلاة حتى لو أخرت الإقامة، إلا للجماعة الواحدة المسافرة، ولا يتقيد بأذانهم إلا هم، فلا حرج من تأخيره إلى حين الإقامة بقليل؛ فقد روى ابن ماجه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنْ الْوَقْتِ وَرُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا" (2).

المراجع

  1. مسلم (1094).
  2. ابن ماجه (713).
  3.  البخاري (620)، مسلم (192).